المادة 232 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثامن
تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك الاموال لتسديد المبالغ المطلوبة.
ب- يمارس المدير جميع الصلاحيات المخوله الى الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026