المادة 196 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة. ب- تحتسب الغرامات المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة بتاريخ الضبط. ج-تحتسب الغرامات عند ضبط الوثائق المصطنعة أو الكاذبة أو المزورة بناء على الفرق بين القيمة المصرح عنها في البيانات الجمركية وقيمة البضائع الواردة في الوثائق المضبوطة. د- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة