المادة 196 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.
ب- تحتسب الغرامات المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة بتاريخ الضبط.
ج-تحتسب الغرامات عند ضبط الوثائق المصطنعة أو الكاذبة أو المزورة بناء على الفرق بين القيمة المصرح عنها في البيانات الجمركية وقيمة البضائع الواردة في الوثائق المضبوطة.
د- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون تعامل بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات الترانزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026