المادة 28 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
القسم الثاني
القيمة الجمركية
أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة
(و) من هذه المادة ووفق الشروط
التالية:-
1- ان لا يكون هناك قيود على استخدام البضائع او التصرف بها غير القيود المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر، أو القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.
2- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما، لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
3- ان لا يستحق البائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من جانب المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب على القيمة وفقا لأحكام الفقرة( و) من هذه المادة.
4- ان لا يكون البائع والمشتري مرتبطين فاذا كانا مرتبطين تكون قيمة الصفقة مقبولة للاغراض الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
ب- لا يعتبر الاشخاص، سواء أكانوا طبيعيين او اعتباريين، مرتبطين الا اذا:
1- كانوا موظفين او مديرين احدهم لدى الآخر.
2- كان معترفا بهم قانونا كشركاء في العمل.
3- كانوا أصحاب عمل ومستخدمين.
4- اذا كان هناك شخص اخر يملك او يحمل او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت في القرارات التي تتخذ لدى كليهما.
5- كان احدهما يسيطر على الآخر بشكل مباشر او غير مباشر.
6- كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة شخص ثالث.
7- كانوا معا يسيطرون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث.
8- كانوا من افراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة.
ج- 1- عند تحديد فيما اذا كانت قيمة الصفقة مقبولة لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يكون وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها في حد ذاته اساساً لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، وفي هذه الحالة يجب على الدائرة بحث الظروف المحيطة بالبيع وتعتبر قيمة الصفقة مقبولة بشرط الا يكون الارتباط قد اثر على الثمن.
2- اما اذا رأت الدائرة وبناءً على المعلومات المتوافرة لديها ان هناك اسساً لاعتبار ان الارتباط قد اثر على الثمن، فعليها ان تبلغ المستورد بهذه الاسس ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً اذا طلب المستورد ذلك.
د- تقبل قيمة الصفقة ، في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة (أ) اذا اثبت المستورد ان هذه القيمة قريبة جدا من احدى القيم الاختبارية( القياسية )التالية لبضائع استوردت في الوقت ذاته ما امكن وعلى النحو التالي:
1- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة بيعت لمشترين غير مرتبطين بالبائعين من اجل تصديرها الى المملكة.
2- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة وفقا لاحكام اي من الفقرتين( ج)،( د) من المادة (30 ).
ه- 1- يراعى عند تطبيق الاختبارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة الاختلافات التي تم اثباتها فيما يتعلق بالمستويات التجارية، والكميات، والتكاليف المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين والتي لا يتحملها البائع في عمليات بيع يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين.
2- تستخدم الاختبارات المشار اليها في هذه الفقرة بناءً على مبادرة من المستورد ولاغراض المقارنة فقط ولا يجوز اقرارها قيماً بديلة.
و- عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تضم التكاليف التالية بالقدر الذي لا تكون فيه هذه التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عن البضائع المستوردة:-
1- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة العبوات التي تعتبر للاغراض الجمركية جزءاً من البضاعة.
3- تكلفة التعبئة من جهد او مواد.
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، مجاناً او بتكلفة مخفضه للاستخصدفحامة 11 من 80 في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير الى المملكة على ان توزع هذه القيمة بشكل ملائم:-
- المواد والمكونات والاجزاء وما يماثلها الداخلة في البضائع المستوردة.
- العدد والقوالب المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة.
- المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة.
- اعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والاعمال الفنية والمخططات والرسومات المنفذة خارج المملكة واللازمة لانتاج البضائعة المستوردة.
5- بدل الترخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر شرطاً لبيع البضائع التي يجري تقييمها حيثما لا تكون مشمولة بالثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع.
6- قيمة اي جزء من حصيلة اي عملية اعادة بيع لاحقة او تصرف او استخدام لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر.
7- اجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان ادخالها الحدود.
8- تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة والتأمين المتعلقة بنقل البضائع المستوردة حتى ادخالها الحدود.
ز- لا تجوز اية اضافة الى الثمن المدفوع فعلا او المستحق عند تحديد قيمة الصفقة الا وفقا لاحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، ويشترط في اية اضافة ان تكون على اساس بيانات موضوعية وكمية والا اعتبر الوصول لقيمة الصفقة غير ممكن بموجب هذه المادة.
ح- اذا تبين للدائرة ان هناك اسباباً معقولة تؤدي الى الشك بصحة الوثائق المقدمة او المعلومات الواردة فيها رغم انطباق أحكام هذه المادة، عليها ان تبلغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء على طلبه - وتمنحه مهله كافية للرد، تحددها الدائرة فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدائرة خلال هذه المهلة عندها تطبق المواد (29،30،31 ) على التوالي.
ط- لا تدخل التكاليف والمبالغ التالية في حساب القيمة الجمركية، بشرط ان تكون منفصلة عن الثمن الدفوع فعلاً او المستحق الدفع:-
1- تكاليف الانشاء والبناء والتجميع والصيانة او المساعدة الفنية والتي تم التعهد بالقيام بها بعد استيراد البضائع مثل المنشآت الصناعية او الآلات او المعدات.
2- تكلفة النقل بعد الاستيراد.
3- الرسوم والضرائب المفروضة في المملكة.
4- العائدات والمدفوعات الاخرى من المشتري للبائع والتي ليس لها علاقة بالبضائع المستوردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026