المادة 27 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
المنشأ التفضيلي
أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية.
ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال.
ج- للغايات المقصودة من هذه المادة والمواد (24) و (25) و (26) من هذا القانون تعني عبارة (قواعد المنشأ) الاسس التي تحدد بلد منشأ البضاعة وفقاً لاحكام هذه المواد او الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026