المادة 26 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026