المادة 25 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- يجوز قبول طلبات تحديد المنشأ في أي وقت سواء قبل البدء في الاتجار بالبضاعة موضوع الطلب او في اي وقت لاحق.
3- يستمر قرار تحديد المنشأ غير التفضيلي المذكور في البند (1) من هذه الفقرة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات طالما ان الوقائع والظروف والشروط التي صدر القرار استناداً اليها بما في ذلك قواعد المنشأ بقيت متشابهة.
4- يخضع أي اجراء اداري تتخذه الدائرة فيما يتعلق بتحديد المنشأ غير التفضيلي للاعتراض لدى المدير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المدير قابلاً للطعن امام محكمة الجمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
5- يعتبر القرار منتهياً حكماً اذا صدر عن الدائرة قرار لاحق مخالف له وفقاً لما ورد في البند (4) من هذه الفقرة على ان يتم ابلاغ الاطراف المعنية بذلك مسبقاً.
6- مع مراعاة احكام البند (7) من هذه الفقرة تقوم الدائرة بنشر قرارات تحديد المنشا غير التفضيلي في الجريدة الرسمية.
7- لمقاصد تطبيق قواعد المنشأ غير التفضيلية يحظر على الدائرة افشاء اي معلومات تكون سرية بطبيعتها او التي تقدم على اساس سري ويحظر عليها افشاؤها الا بإذن خطي من الشخص او الجهة التي قدمت تلك المعلومات باستثناء ما يكون مطلوباً الافصاح عنه من قبل جهة قضائية.
ب- دون الاخلال بالتشريعات ذات العلاقة لا يجوز للدائرة ان تطبق بأثر رجعي اي قواعد منشأ جديدة او تغييرات احدثت على قواعد المنشأ غير التفضيلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026