المادة 24 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثاني
العناصر المميزة للبضاعة
القسم الأول / منشأ البضاعة
المنشأ غير التفضيلي
يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:-
أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:-
1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه الاقليمية او قعر البحر في ذلك البلد.
2- المنتجات النباتية التي يتم جنيها او حصادها في ذلك البلد.
3- الحيوانات الحية المولودة في ذلك البلد وتمت تربيتها فيه.
4- منتجات الحيوانات الحية في ذلك البلد.
5- منتجات الصيد البري او الصيد البحري في ذلك البلد او في مياهه الاقليمية.
6- منتجات الصيد البحري والمنتجات الاخرى التي يتم الحصول عليها من البحر خارج المياه الاقليمية لبلد ما بواسطة مراكب صيد مسجلة في البلد المعني وترفع علمه.
7- البضائع التي تنتج او يتم الحصول عليها على ظهر السفن الصناعية من المنتجات المشار اليها في البند (6) من هذه الفقرة شريطة ان تكون تلك السفن مسجلة في بلد منشأ البضاعة وترفع العلم الخاص به.
8- المنتجات المأخوذة من قعر البحر او التربة التحتية له خارج المياه الاقليمية شريطة ان يكون لذلك البلد حقوق خاصة لاستغلال قعر البحر او التربة التحتية المشار اليها.
9- منتجات المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع والمواد المستعملة، اذا جمعت في ذلك البلد وكانت صالحة فقط لاعادة استخدامها مواد خام.
10- البضائع التي يتم انتاجها في ذلك البلد من البضائع المشار اليها في البنود من (1) الى (9) من هذه الفقرة او مشتقاتها في اي مرحلة من مراحل الانتاج.
ب- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا انتجت فيه كلياً من مواد نتيجة عملية تحويل جوهري وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- تعتبر البضاعة التي ساهم في انتاجها اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي جرت فيه عليها آخر عملية تحويل جوهري، ويعتبر التحويل جوهرياً في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا تغير تصنيف التعريفة الجمركية للبضاعة المكون من ست خانات عن تصنيف كل من مكوناتها.
2- اذا كانت القيمة المضافة تساوي على الاقل (40%) من قيمة البضاعة في ارض المصنع، ولهذه الغاية:
- يقصد بالقيمة المضافة: قيمة البضاعة في ارض المصنع مطروحاً منها القيمة الجمركية لجميع مدخلات الانتاج الاجنبية المستخدمة في انتاج البضاعة.
- كما ويقصد بقيمة البضاعة في ارض المصنع: الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع مقابل البضاعة تسليم ارض المصنع مطروحاً منه مقدار اي ضرائب او رسوم ترد او يمكن ان ترد عن البضاعة عند تصديرها.
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يعتبر تحويلاً جوهرياً على البضاعة التغير في التصنيف الجمركي الناتج من عملية او اكثر من العمليات التالية سواء اجريت منفردة او مجتمعة:-
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاصعفحة ة ب8 شمن ك80ل جيد لأغراض النقل او التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:- التهوية، النشر ، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل الطبيعة، ازالة الصدأ، الغسيل ، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء او اي محلول مائي ، التأيين، التمليح ، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026