المادة 29 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن، ويجوز تطبيق أحكام الفقرة ( د) من الفقرة( ج ) من المادة (30 ) اذا طلب المستورد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026