المادة 193 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
القسم الثالث
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب
يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026