المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثالث
المخالفات الجمركية وعقوباتها
القسم الأول
أحكام عامة
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026