المادة 192 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

القسم الثاني التوقيف (الحبس الاحتياطي) أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية: 1- في حالات جرم التهرب المشهود 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه. 3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. ب- يصدر قرار التوقيف في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن مدعي عام الجمارك لمدة لا تزيد على سبعة ايام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة