المادة 191 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثاني
تدابير احتياطية
القسم الأول:الحجز الاحتياطي
أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل،كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026