المادة 77 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026