المادة 76 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود التعريفة الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة النسبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضه او المعفاة من الرسوم الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026