المادة 91 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)
أحكام عامة
أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد،أو باي طريقة اخرى تقبل بها الدائرة.
ب- تحدد المهل اللازمة للنقل وفق وضع العبور والوثائق اللازمة لابراء وتسديد البيانات بتعليمات تصدرها الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026