المادة 123 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة: 1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص. 2- البضائع النتنه او القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها. 4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف انواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة