المادة 57 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضوابط النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026