المادة 56 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السابع
التصدير واعادة التصدير
يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست )مطابقاً لأحكام المادة( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026