المادة 56 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل السابع التصدير واعادة التصدير يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست )مطابقاً لأحكام المادة( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة