المادة 55 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السادس
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026