المادة 54 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تطبق أحكام المواد( 47،46،45 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري اوالجوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026