المادة 53 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026