المادة 199 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
ع - تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك .
ف - اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة .
ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة (183) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب، على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار.
ق - عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون .
ر - النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة .
ش - البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار).
ت - استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها ( 500 ) دينار دون وجه حق .
ث. بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج .
خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026