المادة 65 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: -
1- الوضع في الاستهلاك.
2- الترانزيت.
3- الايداع في المستودعات.
4- الايداع في المناطق الحرة.
5- الادخال المؤقت.
6- الادخال بقصد التصنيع.
ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026