المادة 65 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: - 1- الوضع في الاستهلاك. 2- الترانزيت. 3- الايداع في المستودعات. 4- الايداع في المناطق الحرة. 5- الادخال المؤقت. 6- الادخال بقصد التصنيع. ب- يجوز تحويل البضائع من وضع جمركي الى آخر بموافقة الدائرة ووفقاً للاجراءات التي يحددها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة