المادة 3 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026