المادة 105 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة