المادة 106 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه.
وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026