المادة 148 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب السابع تبسيط الاجراءات أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ولغايات تبسيط الإجراءات للدائرة القيام بما يلي:- 1- قبول البيان والإفراج عن البضائع على أن يكون للدائرة الحق بإخضاع البيان للتدقيق اللاحق خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن البضاعة. 2- احتساب القيمة واعتمادها وفقا للقيود والمعلومات المتوفرة لديها في حال عدم تقديم الوثائق المحددة في المادة (183) من هذا القانون عند طلبها من الدائرة لغاية إجراء التدقيق اللاحق. 3- التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقا للأحكام والشروط التي يقررها الوزير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- 1- على أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 2- في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والنظام الصادر بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار. 3- تستثنى من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية . ج- 1- مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة. 2- تحدد الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، ويستوفي أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي. 3- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يلغي البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان. 4- تُ رد أي رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذه المادة بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقا لأحكام هذا القانون. 5- تحدد الأحكام والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. د- 1- يجوز للدائرة بناء على طلب خطي من أي شخص ذي علاقة إصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها. 2- تحدد الشروط والأحكام والوثائق اللازمة لطلبات إصدار القرارات الأولية والبدل الذي يستوفي في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة