المادة 149 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الثامن الفصل الاول الاعفاءات تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. ج- مايقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء. د- يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة %75 من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة