المادة 149 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب الثامن
الفصل الاول
الاعفاءات
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى:
أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.
ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- مايقرر مجلس الوزراء اعفاءه بناء على تنسيب من الوزير على ان يحدد في تنسيبة الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء.
د- يجوز بيع المستوردات المعفاة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال بموافقة الدائرة، وتتقاضى الدائرة %75 من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026