المادة 209 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه .
ب- يبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026