المادة 20 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى . ب- تحتسب الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المهربة أوالتي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة من الدائرة حسب واقعها الفعلي في تاريخ الضبط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة