المادة 15 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026