المادة 14 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض رسوم الجمركية GetAttachme/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https ?nt X6BsHUlhG2Cb%4wgLCYHjNQe8D5F19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3JBDIo%6

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة