المادة 14 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض رسوم الجمركية GetAttachme/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https ?nt X6BsHUlhG2Cb%4wgLCYHjNQe8D5F19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3JBDIo%6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026