المادة 177 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير. ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير. ج- تحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة