المادة 176 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب الثاني عشر
الفصل الأول: النطاق الجمركي
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026