المادة 175 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس.
ب- يحق للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين الاخرى النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026