المادة 34 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب الرابع دخول وخروج البضائع الفصل الاول تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة