المادة 34 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب الرابع
دخول وخروج البضائع
الفصل الاول
تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية
يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026