المادة 35 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الثاني
المنع والتقييد
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026