المادة 36 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026