المادة 33 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

القسم الثالث النوع أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها عن المدير بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية..

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة