المادة 137 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026