المادة 252 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر. ب- تبقى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنه 1962 والقانون المؤقت رقم (16) لسنه 1983 سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها اوتجديدها خلال مدة اقصاها سته اشهر من تاريخ نفاذ القانون. ج- تلغى احكام أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة