المادة 169 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أولا: بإلغاء عبارة (بتعاطي) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمزاولة).
ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:-
ه- أسس ومعايير تصنيف المخلصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026