المادة 168 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أولا: بإلغاء كلمة (العقوبات) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الجزاءات).
ثانيا: بإلغاء عبارة (لا تزيد عن ستة أشهر) الواردة في آخر البند (3) من الفقرة
(أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة).
ثالثا: بإضافة البند (4) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-
4- إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه.
رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أيا من العقوبات المسلكية التالية:-
1- التنبيه الخطي.
2- الإنذار الخطي.
3- سحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر.
4- إلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.
.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026