المادة 156 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل الرابع
الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي
باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بتعليمات تصدرها الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026