المادة 155 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- اذا بيعت المستوردات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال فتتقاضى الدائرة 75% من بدل البيع عوضاً عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. ج- يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ما يستورد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفقاً للأصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الأردنية المعتمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير و وزير الصناعة والتجارة، وذلك رغم اي نص مخالف في اي قانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة