المادة 163 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026