المادة 162 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة