المادة 164 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

الباب العاشر: المخلصون الجمركيون: يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:- أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض. ب- المخلصين الجمركيين المرخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة