المادة 164 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الباب العاشر:
المخلصون الجمركيون:
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:-
أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.
ب- المخلصين الجمركيين المرخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026