المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار. 2- اذا كان الخلاف في الدعاوى الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وفقاً لأحكام الفقرات ( ب ،ج ، د ) من هذه المادة. ب- يقدم طلب الاذن بالتمييز الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. ج- اذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب منح الاذن الى رئيس محكمة التمييز وذلك خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض. د- في حالة منح الاذن بالتمييز من محكمة الجمارك الاستئنافية او من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الاذن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة