المادة 224 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ، ويجوز لها النظر في اية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026